العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء المال نقدًا لفتاة جُمع لها لتزويجها وشراء عفش، ولكن تعطل زواجها وهي الآن في حاجة ماسة للمال، وهل على جامع المال إثم في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي على السائل أن يستأذن المتبرعين ويُطلعهم على حقيقة الأمر؛ فإن أجازوا إعطاء المبلغ نقدًا فلا حرج، وإن لم يجيزوا فيتقيّد بشرطهم، لأن التصرف في التبرعات يكون بحسب شرط المتبرع أو الواقف. وإن رفضوا إعطاءها نقدًا، فليسعَ في سد حاجتها عن طريق صدقات المحسنين أو أموال . فإن ضاق الأمر ولم يجد ما يسد حاجتها إلا هذا المال، أو كانت لها حاجة عاجلة، فلا حرج في إعطائها ما يسد حاجتها فقط من هذه الأموال، ما دام قد جُمع هذا المال لها باعتبارها فقيرة لا تجد من يجهزها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13403
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي