العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء مال الزكاة لأخت مدينة لي لم تسدد ما استلفته مني، مع العلم أنها تدفع أقساط بيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إعطاء الأخت الفقيرة أو المسكينة من مال ، خاصة إذا لم يكن لها زوج ينفق عليها، وذلك يجمع بين والصلة. ويجوز دفع الزكاة لها لقضاء دين إذا لم تجد سدادًا له، ولا تكلَّف ببيع مسكنها لسداد إن كانت تملكه بقدر حاجتها، فامتلاك المسكن لا يخرجها عن المسكنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87978
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي