العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء مال الزكاة للأخت المتزوجة التي تملك نصاباً من الذهب، وذلك لدفع مصاريف المدارس الخاصة لأولادها، علماً بأن زوجها لا يستطيع دفعها وهي ترغب في إدخال أبنائها هذه المدارس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز دفع للمرأة المتزوجة إن كانت أسرتها متوسطة الحال، لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين. لكن ينبغي للأقارب الأغنياء مساعدتهم من غير الزكاة، وإعانتها على تعليم أولادها، لما في ذلك من أجر عظيم لاجتماع الصلة والإعانة على طلب العلم. وإن لم يمكن ذلك وعجزت الأسرة عن تكاليف أولادها التعليمية، فقد أجاز بعض أهل العلم دفع الزكاة لطلبة العلم بشروط، منها أن يكون الطلبة نجباء، وأن يكون العلم مما يحتاج إليه المسلمون كالطب والهندسة، وألا يستطيعوا الجمع بين الكسب والدراسة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83064
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي