العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء مال النذر لصديق مقبل على الزواج ويحتاج المال، وهل يُعد ذلك من أبواب الصدقة، وهل يجب إخباره بحقيقة هذا المال أم يمكن اعتباره هدية، وهل يجوز إعطاء هذا المال من الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من إعطاء المنذورة لصديق يعينه على مؤن زواجه، دون إخباره بحقيقة المال. ويجوز إعطاؤه من لحاجاته في بشرط عدم الإسراف والتبذير. ولا يجوز إخراج مال واحد عن والزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76705
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي