هل يجوز إقراض شخص من مال الزكاة المتوجب إخراجها، على أن يتم صرف ما يسدده المقترض في مصارف الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز تأخير إخراج الواجبة إلا لعذر يسير كغياب المال أو انتظار فقير صالح أو قريب، ويجب دفعها لأهلها فور وجوبها. لا يجوز الإقراض من مال الزكاة، وإنما تقرض صاحبك من مالك الخاص، أو تعطيه من الزكاة إذا كان من مستحقيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40849
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40849
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي