هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة للأبناء المستحقين في عائلة الأخت، أم أن إعطاء الزكاة للأم يكفي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع للأخت إن كانت ممن ينطبق عليهم وصف الفقير والمسكين وكان زوجها عاجزًا عن الإنفاق عليها وعلى أولادها، بل هو أولى لكونها صدقة وصلة. ويجوز الدفع لزوجها لكونه المنفق، أو لأختك ولأولادها البالغين إن كان أبوهم غير قادر. وتُدفع للبنات البالغات دون شرط لعجزهن عن الاكتساب، وللابن البالغ إن كان عاجزًا عن الاكتساب. أما الأطفال غير البالغين، فيقبض وليهم (أبوهم) مال الزكاة لهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158264
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158264
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي