العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع الزكاة للأخوة وأم الزوجة وأختها المحتاجة، وهل يمكن تقسيط مبلغ الزكاة على دفعات شهرية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع للإخوة والأخوات الفقراء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة"، أما أم الزوجة الغنية بابنتها فلا تستحق الزكاة. الأصل أن تُدفع الزكاة دفعة واحدة عند حولان ، ويجوز دفعها أقساطًا لمن لا يحسن التدبير كالصغير والمجنون والمبذر، بشرط أن يدفعها المزكي لولي الفقير ليتولى تقسيطها، أو يتولى المزكي ذلك بنفسه إن كان هو .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32944
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي