هل يجوز دفع الزكاة للأخوة وأم الزوجة وأختها المحتاجة، وهل يمكن تقسيط مبلغ الزكاة على دفعات شهرية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع للإخوة والأخوات الفقراء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة"، أما أم الزوجة الغنية بابنتها فلا تستحق الزكاة. الأصل أن تُدفع الزكاة دفعة واحدة عند حولان ، ويجوز دفعها أقساطًا لمن لا يحسن التدبير كالصغير والمجنون والمبذر، بشرط أن يدفعها المزكي لولي الفقير ليتولى تقسيطها، أو يتولى المزكي ذلك بنفسه إن كان هو .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32944
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32944
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي