العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع الزكاة للوسيط المدين لوالدتي لسداد دينه، حيث أصبح من الغارمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الشخص أداء ، وإن استخدمها لسد حاجته فقد خان الأمانة. إذا كان هذا الشخص تائبًا ونادمًا وليس لديه ما يكفي لسداد ، فيجوز إعطاؤه من مال كونه غارمًا، سواء فعل ذلك جهلاً أو تأويلاً. وإذا كان غير تائب فلا يعطى. والأفضل أن يسلم المال له ليسد دينه، وإن خيف منه أن يبدده، فيجوز تسليم المال لصاحب الدين مباشرة بنية السداد عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13390
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي