العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع الزكاة والصدقات لجمعية تعيد للمتبرع جزءاً من المبلغ المدفوع (ممثلاً خصماً ضريبياً) بحيث يكون المبلغ المستقطع من المتبرع أقل من المبلغ المدفوع في الأصل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب صرف المال الزكوي كاملًا في المصارف الشرعية الثمانية المذكورة في القرآن، ولا يجوز للمزكي أن يرجع على نفسه بشيء من زكاته. أما إذا كان ما يرجع إليك من الدولة هو إسقاط من الضرائب المستحقة عليك، لكونك دفعت زكاتك لجهات خيرية، فهذا المال المسترجع ملك لك ولا يؤثر على ، لأنه ليس رجوعًا في الزكاة وإنما هو إجراء إعفاء ضريبي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8424
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي