العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع جزء من زكاة المال للأخوات لمساعدتهن في تجهيز أولادهن للزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع لأولاد الأخوات الفقراء الذين لا يستطيعون الزواج إلا بمال، وهم أولى بها من غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة". ويجب أن يمتلك الأولاد المال ثم يشترون به ما يحتاجونه لزواجهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45295
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي