هل يجوز دفع زكاة المال للأخ المتعثر الذي لا يكفيه دخله لتغطية مصاريفه وديونه المتراكمة من البطاقة الائتمانية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع للأقارب غير ممن تجب نفقتهم على المزكي؛ كالأخ، والأخت، وابن الأخ، وابن الأخت، والعمّ، والخال، إذا كانوا من مصارف الزكاة، كأن يكونوا فقراء أو غارمين في مباح، وتقديمهم أولى لحديث " على المسكين صدقة، وهي على ذي القرابة اثنتان: صلة، وصدقة". يستحب إعطاء الزكاة للأقارب المستحقين، وإذا كان الأخ المذكور دخله لا يكفي لنفقاته أو عليه دين مباح فيجوز إعطاؤه من الزكاة، وينصح من استخدام البطاقات الائتمانية المحرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182991
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182991
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي