هل يجوز شراء سيارة للأخ من مال الزكاة وتسجيلها باسمه، على أن يعمل عليها وتوزع نسبة من دخلها على الأخوات المستحقات وغيرهن، مع اعتبار ذلك كله ناتجًا عن تشغيل مال الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع للأخوة المستحقين، ويجوز شراء سيارة بها لتمليكها للأخ ليعمل عليها، لكن لا يجوز اشتراط نسبة من الدخل؛ لأن ذلك يتنافى مع شرط التمليك. يمكن شراء السيارة وتمليكها للجميع ليقتسموا ربحها، أو شراؤها من غير مال الزكاة وتمليكها للأخ مع اتفاق على تقسيم الربح، ثم يُصرف هذا الربح للأخوات كمستحقين للزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71737
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71737
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي