هل يجوز للأب إعطاء زكاة ماله لابنه المدين (الغارم) ثم يستردها منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في جواز دفع للمدين ثم أخذها منه سداداً ، وكره بعضهم ذلك إذا كان بحيلة لاسترجاع المال، بينما أجازه آخرون إذا لم يكن هناك تواطؤ مسبق على الاسترجاع.
أما بخصوص إعطاء الأب زكاته لابنه، فلا يصح ذلك إلا إذا سقطت نفقة الابن عن الأب بأن أصبح بالغًا قادرًا على الكسب.
وبالنسبة لصديق والدك الذي أعطاه مبلغًا لتوزيعه كزكاة، فإذا كنت تقصد أنه أعطاك هذا المبلغ كزكاة من هذا المال، فقد كره أهل العلم أن يخص النائب قريبه بما وُكل على تفرقته من الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74255
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي