العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأخوات دفع الزكاة لأختهن المسكينة المحتاجة لدواء غالٍ، علمًا بأن لديها مالًا مدخرًا لا تستطيع التصرف به حاليًا، وهل يجب عليها زكاة ذلك المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المرأة التي لا يكفي دخلها لسد حاجاتها الأساسية، ولا تستطيع الاستفادة من مالها الغائب عنها، تستحق . ولا حرج على أخواتها في إعطائها من زكاتهن، بل هي مقدمة على غيرها من المستحقين لقرابتها.

وإذا زال العذر وأصبحت متمكنة من مالها، فإن كان كافيًا لحاجاتها الأساسية، فهي غنية ولا تستحق الزكاة، وإلا فتظل مستحقة. أما دفع الزكاة عن المال الغائب الذي توفرت فيه شروط الزكاة، ففيه خلاف بين العلماء. الشرعي هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156789
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي