هل يجوز للأم أن تنفق على ابنتها المتزوجة والفقيرة من زكاة مالها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المرأة متزوجة وزوجها معسر أو غائب ولا مال له، ولم تتمكن هي وابنتها من الوصول إلى نفقتهما، وليستا ناشزتين، فإنهما تستحقان الأخذ من ، بشرط ألا يكون لديهما ما يكفيهما. ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من زكاة أمها، لأن نفقة فروعها الفقراء غير المكتسبين واجبة على الأم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50498
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 50498
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي