العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم أن تنفق على ابنتها المتزوجة والفقيرة من زكاة مالها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت المرأة متزوجة وزوجها معسر أو غائب ولا مال له، ولم تتمكن هي وابنتها من الوصول إلى نفقتهما، وليستا ناشزتين، فإنهما تستحقان الأخذ من ، بشرط ألا يكون لديهما ما يكفيهما. ولا يجوز للمرأة أن تأخذ من زكاة أمها، لأن نفقة فروعها الفقراء غير المكتسبين واجبة على الأم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50498
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي