العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للابن بيع أرض والده في الإمارات للإنفاق على أخته وسداد ثمن ذهب والدته الذي استولى عليه الأب، مع العلم أن الأب ممتنع عن النفقة ويهدد باسترداد ما أنفقه سابقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الابن أداء التي وكله فيها أبوه، ولا يجوز له أخذ شيء من مال الأب دون إذنه.

نفقات الدراسة الجامعية ليست من الواجبة على الأب، لكن نفقة الأولاد تجب عليه إذا كانوا محتاجين لها.

إذا امتنع الأب عن دفع النفقة الواجبة على من تجب نفقته، وقدر الولد على مال لأبيه، فله أن يأخذ منه قدر نفقته بالمعروف، كما جاز لهند أن تأخذ من مال زوجها لحديث: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

أما الابن المستأمن فليس صاحب الحق وليس من صلاحياته أخذ الحقوق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171576
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي