العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن يسدد دين زوجته له من مال زكاته، بأن يتنازل لها عن المبلغ المتبقي، أو يعطيها المبلغ لتسده هي له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إعطاء للزوجة لسداد دينها إذا كانت قادرة على السداد. أما إذا كانت معسرة، فيجوز إعطاؤها من الزكاة لتسديد دينها دون اشتراط أو مواطأة. لا يصح إسقاط عن المدين بنية الزكاة؛ فالزكاة إعطاء وتمليك، لا إسقاط وإبراء، وهذا ما عليه الفقهاء. وأنظار المعسر والتصدق عليه خير وأعظم أجراً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29733
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي