العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تنفق من مال الزكاة على تعليم وكسوة أبنائها إذا كان دخل الزوج غير كافٍ لتغطية نفقاتهم، مع إخراج باقي الزكاة للمستحقين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دفع المرأة زكاة مالها لأولادها لا يجزئ؛ لما يترتب عليه من وقاية لمالها فكأنها دفعتها لنفسها، لكن يجوز لها دفع زكاتها لزوجها على الراجح إذا كان عاجزًا عن الإنفاق؛ لأنه يعتبر فقيرًا. وإذا صرف الزوج من مال في بعض حاجات البيت فيكره للمرأة الانتفاع به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67701
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي