العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة دفع زكاة الذهب المستحقة عليها لزوجها المدين لتسديد ديونه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب على الزوج عن زوجته. يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير، استدلالاً بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، فزوجها وولدها أحق من تصدقت عليهم. وهذا الرأي تؤيده اللجنة الدائمة، خلافا لبعض العلماء الذين منعوا ذلك. أما الزوج فلا يجوز له إعطاء زكاة ماله لزوجته؛ لأن نفقتها واجبة عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14686
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي