العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للسائل أخذ جزء من أموال الزكاة التي وُكّل بتوزيعها، كونه محتاجًا للزواج، وإتمام بناء منزله، وعليه ديون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للوكيل أن يأخذ من المال الموكل بتوزيعه شيئًا؛ لأنه مؤتمن، فليس له التصرف إلا فيما أذن له، فمن فعل ذلك وجب عليه إعلام صاحب المال، فإن أجاز فبها، وإن لم يجز فعليه الضمان. كما لا يجوز لمن كان غنيًا أن يأخذ ، وكذلك لا يجوز له أن يأخذها ليعطيها لغيره دون توكيل صاحب المال؛ لأن هذا خلاف .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14687
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي