العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالد السائلة دفع زكاة مجوهراتها، أو لزوجها، في حين أن السائلة لا تمتلك مصدر دخل؟ وماذا يجب عليها فعله بخصوص زكاة ذهب باعته ولم تكن قد دفعت زكاته؟ وهل يجوز تأخير دفع الزكاة إلى حين حصول الزوج على عمل، أم يجب دفعها الآن؟ وهل يجب دفع الزكاة في رمضان، وهل يصح دفعها الآن بعد رمضان؟ وما هي كيفية حساب زكاة الذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

واجبة على مالك الذهب ويجوز لغيره إخراجها عنه بإذنه وتبرعه، وتجب الزكاة على الذهب إذا حال عليه ، فإن بيع الذهب خلال الحول أو بعده ولم تخرج زكاته فتلزم زكاته، وإن لم يكن لدى المالك مال لإخراج الزكاة فيخرجها من الذهب نفسه أو ببيع جزء منه. ولا يلزم إخراج الزكاة في وإنما تجب عند حولان الحول، وتخرج الزكاة بتقويم الذهب عند حولان الحول وإخراج 2.5% من قيمته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13289
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي

يظهر هذا الجواب في