العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أخذ جزء من زكاة المال، التي وكلت بتوزيعها على الفقراء، بصفتي عاملاً عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العاملون على هم من يكلهم ولي الأمر المسلم لجمع الزكاة وحفظها وتوزيعها، وليس منهم وكيل صاحب المال في إخراجها. حيث يسقط نصيب العامل إذا كان المالك أو وكيله هو من يفرق الزكاة، ويكون الوكيل نائباً عن صاحب المال وليس عاملاً عليها، ولا يستحق منها لأنه وكيل خاص. وإذا وُكل شخص لتوزيع الزكاة، فإن أجرته تدفع من مال الموكل لا من مال الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14631
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي