العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي استخدام مال الزكاة الذي بحوزتي لشراء غرض شخصي، ثم إعادة قيمته فور عودتي للمنزل، علماً بأن قيمته متوفرة لدي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أُعطي مالاً زكاة أو صدقة لتوزيعه، فهو لا يجوز له الأخذ منه بنية الرَّدّ إلا بإذن الدافع؛ لأنه وكيل مؤتمن يتصرف بإذن موكله. فإن فعل ذلك دون إذن، فهو خائن للأمانة. قال ابن قدامة: "لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله". وقال ابن عثيمين: "إذا أعطي دراهم على أنها أمانة... لا يحل له أن يتصرف فيها بشيء". وإن حدث ذلك، فالأمل في عفو الله، ويجب مستقبلاً التصرف في الأمانة ضمن حدود الإذن أو بعد استئذان صاحبها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12676
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي