هل يحق للزوجة المطالبة بوزن الذهب الذي باعته لمساعدة زوجها في شراء الشقة (76 جرامًا)، أم أن حقها هو المبلغ المالي الذي رده الزوج (10000 جنيه) والذي اشترت به ذهباً يزن (26 جرامًا)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعتبر في معرفة ما للزوجة في ذمة زوجها هو الاتفاق بينهما؛ فإن اقترض منها الذهب لينتفع بثمنه، فعليه أن يرد إليها مثل ذهبها ووزنه. وإن وكلته في بيع ذهبها ثم أقرضته ثمنه، فلها في ذمته نفس المبلغ.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192467
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192467
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي