العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوجة المطالبة بوزن الذهب الذي باعته لمساعدة زوجها في شراء الشقة (76 جرامًا)، أم أن حقها هو المبلغ المالي الذي رده الزوج (10000 جنيه) والذي اشترت به ذهباً يزن (26 جرامًا)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعتبر في معرفة ما للزوجة في ذمة زوجها هو الاتفاق بينهما؛ فإن اقترض منها الذهب لينتفع بثمنه، فعليه أن يرد إليها مثل ذهبها ووزنه. وإن وكلته في بيع ذهبها ثم أقرضته ثمنه، فلها في ذمته نفس المبلغ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192467
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي