هل يحق للسائلة أخذ مبلغ الضمان الاجتماعي المخصص للمطلقات، مع العلم أنه من أموال الزكاة، بالرغم من امتلاكها مبلغاً بسيطاً موروثاً تقوم باستثماره؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز أخذ مال الضمان الاجتماعي إذا كنتِ من الفقراء المستحقين ، بأن كان معاش والدك لا يكفيكِ أنتِ وابنتك، وأن المال المخصص لشراء مسكن لا يمنع من أخذ الزكاة، فالفقير يستحق الزكاة حتى لو كان يملك دارًا يسكنها. ووفقًا لتعريف الفقير فهو من لا يملك مالاً ولا كسبًا يكفيه، أو يملك شيئًا يسيرًا لا يكفي حاجته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96114
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96114
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي