هل تجب الدية والكفارة على من انقلبت به السيارة وماتت بنت صهره، مع العلم أنه كان يسوق بسرعة معتدلة ولم يكن متسبباً في العطب الذي أدى إلى الحادث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الدية على السائق إذا كان الحادث بسبب تعدٍ منه أو تفريط، كالحمل الزائد للسيارة أو السرعة المفرطة، أو إهمال إصلاح عيوب السيارة.
أما إذا لم يكن هناك تعدٍ أو تفريط من السائق، كأن ينفجر الإطار قضاءً وقدراً دون سبب منه، أو ينحرف بالسيارة لتفادي ضرر متوقع، فلا يلزمه شيء من دية أو كفارة.
فالأصل براءة ذمة السائق، ولا تجب عليه الدية والكفارة إلا إذا ثبت تسببه في الحادث بتعدٍ أو تفريط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176763
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 176763
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي