العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأم استخدام رضاها عن ابنها أو عدمه كوسيلة لإعادته من الدراسة في بلاد الكفر، وهل تأثم الأم إذا غضب زوجها عليها لمعارضتها سفر ابنها للدراسة في الخارج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن المسلم في بلاد الكفار ممنوعة لما فيها من الخطر على دينه وأخلاقه، إلا إذا أمن المسلم على نفسه الفتنة وقدر على إظهار شعائر دينه، فيجوز له الإقامة لتحصيل مصلحة دينية أو دنيوية.

فالوعيد المذكور في : "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" محمول على من لم يأمن على دينه.

وعليه، إذا كان ولدك يأمن على نفسه الفتنة ويقدر على إظهار شعائر دينه في تلك البلاد، فلا حرج في إقامته للدراسة هناك، ولا يلزمك نهيه. أما إذا كانت إقامته تعرضه للفتنة في ، فإقامته محرمة وعليك نهيه عنها وإعلامه بعدم رضاك حتى يرجع، ولا يضرك غضب زوجك لذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145565
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي