العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حال قال الرجل لزوجته في فورة غضب: "خذي أغراضك أصلاً أنت مطلقة" أو "خذي أغراضك أصلاً أنت بتطلقين"، مع العلم أنه سبق وطلقها، ويعاني من الاكتئاب والعين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج حال غضب شديد غلب على عقله فلا يقع الطلاق، أما إذا كان مدركاً لما يقول فليس الغضب مانعاً. وقول الزوج لزوجته: "أنتِ مُطَلَّقة" صريح في الطلاق، أما قول: "بتُطلّقين" فلا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به وقوع الطلاق. والشك في وقوع الطلاق لا يوجب وقوعه. وينصح السائل بالرجوع للمحكمة الشرعية أو عرض الأمر على أهل العلم الموثوقين لبيان حالته، ومعالجة الخلافات بحكمة واجتناب أسباب الغضب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114223
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي