هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته في لحظة غضب: "أنت أطلقتي"، مع عدم نيته للطلاق، وهل يعتبر هذا اللفظ كافيًا لوقوع الطلاق رغم عدم التصريح بلفظ "أنتِ طالق"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا فرق بين عبارتي "أنت أطلقتِ" و"أنتِ طالق" لأنهما من صريح ولا تحتاجان لنية. وعليه، فإن الزوجة طلقت إلا إذا كان الغضب قد أزال إدراك الزوج. وبما أن الزوج يعي ما صدر منه، فالطلاق يقع، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد، وعليه الحذر من التساهل في ألفاظ الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91833
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91833
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي