هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته في لحظة غضب: "أنت أطلقتي"، مع عدم نيته للطلاق، وهل يعتبر هذا اللفظ كافيًا لوقوع الطلاق رغم عدم التصريح بلفظ "أنتِ طالق"؟
لا فرق بين عبارتي "أنت أطلقتِ" و"أنتِ طالق" لأنهما من صريح الطلاق ولا تحتاجان لنية. وعليه، فإن الزوجة طلقت إلا إذا كان الغضب قد أزال إدراك الزوج. وبما أن الزوج يعي ما صدر منه، فالطلاق يقع، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد، وعليه الحذر من التساهل في ألفاظ الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91833