العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إهداء أو لبس القطع الذهبية المكتوب عليها آية الكرسي أو لفظ الجلالة، أو التي على شكل كف أو عين أو قلب أو خرزة زرقاء، وماذا يجب على المسلم فعله إذا أهدي بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: لا يجوز كتابة آية الكرسي أو لفظ الجلالة على الذهب المُتَزَيَّن به، لما في ذلك من الامتهان، ومضاهاة لبعض أهل الكتاب في تعظيم صلبانهم، إلا ما ورد به الترخيص في كتابة الاسم أو جملة مفيدة على الخاتم. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بعدم جواز بيع الحلي المكتوب عليها لفظ الجلالة إلا بعد إزالة اللفظ، لأن الهدف من لبسها يكون تشبهًا بالنصارى واليهود في تعليق ما يعظمونه، مما قد يفضي إلى امتهان لفظ الجلالة.

ثانيًا: يجوز لبس الذهب إذا كان على شكل قلب، ولا يجوز لبسه إذا كان على شكل كف أو عين أو خرزة زرقاء، لما في ذلك من اعتقاد دفع العين أو جلب الحظ، وهذا يدخل في تعليق التمائم المنهي عنه شرعًا. ومن تلقى ذهبًا بهذا الوصف، لا يلبسه، وإنما يبيعه بعد طمس معالمه الأصلية، بحيث يصهر ويُصاغ من جديد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
3556
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي