العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم: المشغولات المدون عليها لفظ الجلالة أو بعض الأسماء، والمشغولات التي على شكل أبراج، والمشغولات التي فيها صورة رأس فقط، وبعض العمل الذهبية التي فيها صورة جانبية لوجه رجل، ونجمة إسرائيل أو الصليب أو ما يمت لليهود والنصارى بشيء من شعائرهم، والخواتم الذهبية المخصصة للرجال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز شغل المعادن والأحجار بالآيات القرآنية ولفظ الجلالة خوفًا من امتهانها. كما أن عمل الأبراج فكرة جاهلية لا تجوز، ولا يجوز شغل المصوغات بصور ذوات الأرواح أو بيعها أو شراؤها، سواء كانت صورًا كاملة أو رؤوسًا، إلا إذا كانت ممتهنة مثل الوسائد التي يُتَّكَأ عليها. لا يجوز كذلك عمل مصوغات تحمل شعارات كالصليب ونجمة إسرائيل، ولا يجوز بيع خواتم الذهب المخصصة للرجال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23813
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي