هل يقع الطلاق في حال قال الرجل لزوجته في فورة غضب: "خذي أغراضك أصلاً أنت مطلقة" أو "خذي أغراضك أصلاً أنت بتطلقين"، مع العلم أنه سبق وطلقها، ويعاني من الاكتئاب والعين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظ الزوج حال غضب شديد غلب على عقله فلا يقع الطلاق، أما إذا كان مدركاً لما يقول فليس الغضب مانعاً. وقول الزوج لزوجته: "أنتِ مُطَلَّقة" صريح في الطلاق، أما قول: "بتُطلّقين" فلا يقع به الطلاق إلا إذا قصد به وقوع الطلاق. والشك في وقوع الطلاق لا يوجب وقوعه. وينصح السائل بالرجوع للمحكمة الشرعية أو عرض الأمر على أهل العلم الموثوقين لبيان حالته، ومعالجة الخلافات بحكمة واجتناب أسباب الغضب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114223
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114223
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي