هل الطلاق واجب في هذه الحالة، مع العلم أن الزوجة الأجنبية المسلمة حديثاً عادت لممارسة شعائر دينها السابق، وهل يجب على الزوج العودة لزوجته وبلدها والتحمل لأجل الطفلة، رغم خوفه من نشوزها، وعدم قدرته على تربية الطفلة تربية إسلامية في بلدها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يكفي مجرد النطق بالشهادتين للدخول في ، بل لا بد من الالتزام بشعائره الظاهرة. الزواج من الكتابية العفيفة جائز، وإن كان الزواج مستوفيًا للشروط كتوفر والشهود، فالزواج صحيح ولا يجب طلاقها، وقد يكون طلاقها أولى للحصول على الابنة في بلد مسلم. ينبغي محاولة الإتيان بالزوجة والابنة في بلد مسلم لتربية البنت على عقيدة الإسلام، ولعل ذلك يرغب الزوجة في الإسلام. أما الإقامة في بلاد فهي جائزة لمن يستطيع إظهار دينه، لكن الإقامة في بلد مسلم أولى لما في بلاد الكفر من محاذير. وإذا اختل شرط من شروط صحة الزواج، كالولي، فهو باطل ويجب فسخه أو تطليقه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130514
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130514
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي