كيف يُحسب الميراث إذا كان الورثة: زوج، أم، اثنان من الأخوات الشقيقات، واثنان من أبناء العم الشقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفيت امرأة وتركت أمًا وزوجًا وأختين شقيقتين وابني عم، يكون تقسيم كالتالي:
الأم: السدس لوجود أكثر من أخت. الزوج: النصف لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة. الأختان الشقيقتان: الثلثان. ابنا العم: لا يرثان شيئًا هنا، لأنهما عصبة ولم يتبق لهما شيء بعد أصحاب الفروض.
المسألة عائلة، فتقسم التركة إلى 8 أسهم: للأم سهم، وللزوج 3 أسهم، ولكل أخت سهمان.
ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها قبل القسمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112412
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112412
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي