العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تصرّف الأبناء في مال أبيهم المصاب بالزهايمر، وهل يجوز للأمّ أن تتصرّف في ماله دون الرجوع لأهل الذكر، وهل تُعدّ مسؤولة في حالة غياب إدراك الأب، وهل يجوز التفرقة بين الذكور والإناث في العطية من الأمّ والأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للأم ولا للإخوة حق التصرف في ممتلكات الأب، فالمال يظل ملكًا له ما دام حيًّا، وهم ضامنون لما تصرفوا فيه دون إذنه. أما في الهبات، فالراجح وجوب التسوية بين الأولاد (ذكورًا وإناثًا)، إلا إذا اقتضت حاجة أحدهم تفضيله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178861
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي