العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل وهب ابنه لأخيه الذي لا ينجب، فأصبح الابن يُعرف باسم عمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إجماعًا أن يُعطي الرجل ابنه لأخيه ليتبناه ويُنسب إليه، لمخالفته صريح القرآن. أما إذا بقي الولد منسوبًا لوالده حقيقة فلا حرج أن يكنى به عمه، ولا يشترط في المكنى أن يكون ذا ولد، فقد كنيت عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله ولم تلد، وكذا كنى النبي صلى الله عليه وسلم الصغير أبا عمير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69139
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي