العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في إنجاب طفل والتنازل عنه لعمّة محرومة من الذرية، مع شرط زوج العمّة أن يُكتب الطفل باسمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أن يُعطى الابن للعمة وزوجها لتربيته دون أن يُنسب إليهما، والأصل في ذلك الجواز مع استحضار الصالحة وعدم ضياع الولد.

أما التبني ونسبة الولد لغير أبيه فحرام شرعًا تحريمًا غليظًا، سواء كان ذلك في الأوراق الرسمية أم لا، لقوله تعالى: "ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ". ويترتب على التبني مفاسد كثيرة كاختلاط الأنساب والتوريث من لا يرث.

والطفل الذي يُعطى للعمة وزوجها تكون محرميته صحيحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125211
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي