ما حكم فعل عمي الذي زنا بامرأة وأنجب طفلًا سجّله باسمه بعد أن عقد عليها وطلّقها، وهل أتعامل مع هذا الطفل على أنه ابن عمي أم غريب، مع العلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر؟
إذا استلحق الرجل ولد الزنا ونسبه إليه وسجله في الأوراق الرسمية، فيكون ابنه، وتترتب عليه أحكام النسب كالميراث والنفقة، وهذا قول بعض الفقهاء كابن تيمية، ولا يُلتفت لعدم فحص الحمض النووي أو عدم الشبه بين الولد وعائلة الأب. وإذا كان الرجل قد عقد بالفاتحة دون توثيق مدني، فهذا لا ينفي كونها زوجة شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182307