هل يجوز للرجل أن ينسب طفلاً وُلد نتيجة زناه بامرأة غير متزوجة؟
اتفق العلماء على أن الأصل في ثبوت النسب هو الفراش (الزوجية القائمة)، واختلفوا في إلحاق الزاني بابنه من الزنا على قولين:
الأول: لا يُنسب ابن الزنا إلى الزاني ولو ادعاه، وهو قول جمهور العلماء، مستدلين بحديث: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ).
الثاني: يُلحق الزاني ولده به إذا استلحقه، وهو قول بعض السلف واختاره ابن تيمية وابن القيم، مستدلين بأن الطفل متولد من مائه، والحديث المذكور خاص بحالة وجود الفراش، وأن الشارع يتشوف لحفظ الأنساب.
والقولان معتبران، والمسألة اجتهادية، ويُنظر في كل حالة لتحقيق مصلحة حفظ الولد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/1966