العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن ينسب طفلاً وُلد نتيجة زناه بامرأة غير متزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اتفق العلماء على أن الأصل في ثبوت النسب هو الفراش (الزوجية القائمة)، واختلفوا في إلحاق الزاني بابنه من الزنا على قولين:

الأول: لا يُنسب ابن الزنا إلى الزاني ولو ادعاه، وهو قول العلماء، مستدلين بحديث: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ).

الثاني: يُلحق الزاني ولده به إذا استلحقه، وهو قول بعض السلف واختاره ابن تيمية وابن القيم، مستدلين بأن الطفل متولد من مائه، المذكور خاص بحالة وجود الفراش، وأن الشارع يتشوف لحفظ الأنساب.

والقولان معتبران، والمسألة اجتهادية، ويُنظر في كل حالة لتحقيق مصلحة حفظ الولد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
1966
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي