في بعض الفتاوى ذكر أن ابن الزنا لا ينسب لأبيه وهو قول الجمهور، وفي فتاوى أخرى ذكر إمكانية استلحاقه به، فما الصواب في المسألة وما الدليل على جواز الاستلحاق؟
الشريعة اعتنت بالنسب وهو لحمة شرعية بين الأب وابنه تنتقل من السلف إلى الخلف. اتفق العلماء على أن الفراش (الزوجية) هو الأصل في ثبوت النسب. اختلف العلماء في إلحاق ولد الزنا بالزاني إذا استلحقه على قولين: المنع وهو قول جمهور العلماء، والجواز وهو قول بعض العلماء كابن تيمية وابن القيم. القول بالجواز له مصالح منها حفظ الأنساب ورعاية الأولاد وحمايتهم من التشرد والضياع، وفيه تحقيق للعدل وتخفيف لآثار الجريمة. المسألة اجتهادية وينظر في كل واقعة بملابساتها، فإذا كان الولد يضيع دينا أو دنيا فالأخذ بالقول بالاستلحاق فيه تحقيق مصلحة شرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20671