العودة إلى البحث

لماذا لا يؤخذ برأي العلماء الذين أجازوا نسبة ولد الزنا لأبيه الزاني، لحفظ الأنساب وستراً للولد، وتجنباً للآثار السلبية المترتبة على نسبته لأمه، والتي تشمل اختلاط الأنساب، التشهير بالولد، عقوق الوالدين، نبذه من المجتمع، حرمانه وعنصريته، مما يدفعه إلى الانحراف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذا الجواب مجمل للتعامل مع مشكلات ابن الزنا؛ فزواجه بأخته من أبيه غير وارد لعدم ثبوت نسبه لأبيه الزاني شرعًا، وينبغي الاحتياط. والتشهير بنسبته إلى أمه سببه جناية الأم والزاني. ويمكن نسبته إلى "عبد الله" أو "عبد الرحمن" ونحوهما، ليزول عنه الحرج. واحتمال وقوعه في الرذيلة كغيره، وقد يكون خطأ أمه عبرة له. أما عدم تعامل الناس معه فلا ينبغي، بل يُعامَل كغيره. ولا حرج في الأخذ بقول الجمهور بمنع نسبة ابن الزنا لمن يدعي كونه أباه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن كان من أمة لم يملكها أو حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث". (رواه أحمد)، ولأن إلحاقه به دعوة للزنا. وهذا يدل على بشاعة جريمة الزنا. وإن أخذ حاكم أو عالم برأي من يرى جواز إلحاق ابن الزنا بمن يدعيه، فلا حرج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي