العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم ابن الزنا، وهل يجوز للشخص التحقق من نسبه، وهل يتحمل المسؤولية تجاهه مدى الحياة، وما هي الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب أن ابن الزنا لا ينسب إلا لأمه، حتى لو وُجد شبه بينه وبين الزاني، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". ولا يلزم الزاني التحقق من كون الولد منه أو تحمل مسؤوليته، بل يجب عليه ستر نفسه النصوح، والابتعاد عن الزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله"، وقوله تعالى: "إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51358
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي