ما حكم ابن الزنا، وهل يجوز للشخص التحقق من نسبه، وهل يتحمل المسؤولية تجاهه مدى الحياة، وما هي الكفارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مذهب أن ابن الزنا لا ينسب إلا لأمه، حتى لو وُجد شبه بينه وبين الزاني، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". ولا يلزم الزاني التحقق من كون الولد منه أو تحمل مسؤوليته، بل يجب عليه ستر نفسه النصوح، والابتعاد عن الزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله"، وقوله تعالى: "إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51358
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51358
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي