العودة إلى البحث
السؤال

- هل ينسب ابن الزنا إلى والده؟ - هل يرث ابن الزنا مع الإخوة الشرعيين؟ - هل توجد صلة رحم بين أبناء الزنا والإخوة الشرعيين في حال اعتراف الأب؟ - إذا اعترف القانون بنسب ابن الزنا على خلاف الشريعة الإسلامية، فماذا يجب فعله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب أهل العلم إلى أن ماء الزنا هدر، فلا يثبت به نسبٌ، وولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا يُنسب إليه؛ مستدلين بحديث: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". بينما خالف بعض العلماء، كإسحاق بن راهويه والحسن البصري وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار، فرأوا أن نسب ولد الزنا يثبت إذا استلحقه الزاني ولم ينازعه أحد، واحتجوا بأن مورد كان في التنازع بين الزاني وصاحب الفراش الشرعي. وبناءً عليه، إذا كانت المرأة التي زُني بها ذات زوج، فالولد يُنسب لزوجها، والاستلحاق باطل. أما إذا لم تكن متزوجة، ففي المسألة خلاف، وإذا استلحقه الأب تقليداً لمذهب من أجاز ذلك، فيصير أخاً للسائل. ويجب على المسلم التحاكم إلى شرع الله وحده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108079
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي