هل يجوز نسب الطفلة الناتجة عن الزنا إلى أبيها البيولوجي، في حال موافقة الزوج الذي سجلها باسمه؟ وهل يأثم الأب بإنكار نسب الطفلة خوفاً من الفضيحة وهدم بيته؟
ولد الزنا ينسب لأمه، ولا يلحق بالزاني ولا علاقة له به، ولا يلحق نسبه بالزاني ولو استلحقه. يجوز استخدام المعاريض لنفي الوقوع في الزنا كقول: "ما زنيت بها" وقصد بعد التوبة، ويجوز إنكار نسب هذه البنت لأنها ليست بنتا شرعاً. الزواج بالحامل من الزنا محل خلاف، والحمل الحاصل قبل الزواج لا يلحق بالزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134922