هل يجوز نسب البنت الأولى للشاب الذي زنا بأمها أم إلى زوج الأم الحالي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز نسبة البنت إلى زوج أمها الحالي، فالتبني محرم شرعًا. أما نسبتها لأبيها من الزنا، فالجمهور لا يجيزون ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر للحجر". إلا أن بعض أهل العلم يرون جواز نسبة ولد الزنا إلى أبيه إذا استلحقه، ولم يكن هناك فراش (زواج). ينسب ولد الزنا إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تترتب عليها جميع أحكام البنوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136636
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136636
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي