هل يجوز نسب البنت الأولى للشاب الذي زنا بأمها أم إلى زوج الأم الحالي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز نسبة البنت إلى زوج أمها الحالي، فالتبني محرم شرعًا. أما نسبتها لأبيها من الزنا، لا يجيزون ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر للحجر". إلا أن بعض أهل العلم يرون جواز نسبة ولد الزنا إلى أبيه إذا استلحقه، ولم يكن هناك فراش (زواج). ينسب ولد الزنا إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تترتب عليها جميع أحكام البنوة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136636
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136636
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي