العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز نسب الطفلة الناتجة عن الزنا إلى أبيها البيولوجي، في حال موافقة الزوج الذي سجلها باسمه؟ وهل يأثم الأب بإنكار نسب الطفلة خوفاً من الفضيحة وهدم بيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ولد الزنا ينسب لأمه، ولا يلحق بالزاني ولا علاقة له به، ولا يلحق نسبه بالزاني ولو استلحقه. يجوز استخدام المعاريض لنفي الوقوع في الزنا كقول: "ما زنيت بها" وقصد بعد ، ويجوز إنكار نسب هذه البنت لأنها ليست بنتا شرعاً. الزواج بالحامل من الزنا محل خلاف، والحمل الحاصل قبل الزواج لا يلحق بالزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134922
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي