إذا زنى رجل بامرأة متزوجة وحملت منه، فهل ينسب الابن للزاني أم للزوج، وهل للزوج أن يتبرأ منه؟ وما حكم نسب الابن إذا رُجم الزاني المحصن أو جُلد غير المحصن؟
يجب على الزانيين التوبة النصوح وتجنب ما يقود إلى الزنا، والزنا بالمتزوجة أعظم جرمًا. والولد يلحق بالزوج صاحب الفراش، ولا ينتفي نسبه إلا باللعان. وإذا تيقن الزوج أن الولد ليس منه وجب عليه نفيه باللعان. وينبغي الحذر من التساهل في دخول الرجال على النساء والخلوة بهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130202