العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل وهب ابنه لأخيه الذي لا ينجب، فأصبح الابن يُعرف باسم عمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إجماعًا أن يُعطي الرجل ابنه لأخيه ليتبناه ويُنسب إليه، لمخالفته صريح القرآن. أما إذا بقي الولد منسوبًا لوالده حقيقة فلا حرج أن يكنى به عمه، ولا يشترط في المكنى أن يكون ذا ولد، فقد كنيت عائشة رضي الله عنها بأم عبد الله ولم تلد، وكذا كنى النبي صلى الله عليه وسلم الصغير أبا عمير.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69139
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي