هل يجوز للجدة أن تستثمر أموال حفيدتها القاصر، وتأكل من فوائد هذا الاستثمار، أم أن الفوائد تعود كلياً للحفيدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت البنت لم تبلغ الحلم، فولايتها المالية لأبيها دون غيره، وهو المسؤول عن حفظ مالها أو استثماره، وله أن يوكل غيره.
أما إذا بلغت البنت الحلم وكانت رشيدة، فيدفع إليها مالها لتتصرف فيه، ويقسم ربحه بينها وبين جدتها إذا استثمرته الجدة بحسب اتفاقهما.
وإذا استثمرت الجدة مال حفيدتها القاصر دون إذن وليها أو إذنها إن كانت بالغة رشيدة، فعليها ضمانه إذا خسر، وفي الربح خلاف بين الفقهاء؛ فالشافعية والمالكية يرون أن الربح للجدة وحدها، بينما الحنفية والحنابلة يرون أنه لصاحبة المال، واختار شيخ ابن تيمية قسمته بينهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194680
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194680
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي