العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجد أن يتصرف في معاش بنات ابنه المتوفى بتخصيص جزء منه للإنفاق عليهن وحفظ الباقي لهن، مع العلم أن المبلغ المخصص لا يكفيهن لحاجاتهن الضرورية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأحق بالولاية على الصغير بعد الأب هو الجد، وعليه أن ينفق على أحفاده من مالهم الذي تركه لهم أبوهم بالمعروف في كل ما يحتاجون إليه من مطعم ومشرب ومسكن وكسوة وعلاج وتعليم، ومن بلغ منهم رشيدًا فعليه أن يدفع إليه ماله. وإذا لم ينفق الجد على بنتي ابنه من مالهن بالمعروف، فهو آثم، ولا يشفع له ادخار المال لهن؛ لأن دفع الحاصلة أهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127056
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي